تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
268
الدر المنضود في أحكام الحدود
وعن وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك من شيء فهو عليّ « 1 » . وفي خبر آخر عن أنس أو هيثم بن البراء قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اللص يدخل على في بيتي يريد نفسي ومالي قال : أقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي « 2 » . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي « 3 » . عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عامر قال : سمعته يقول : وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب اليه : أقتلهم [ 1 ] . وعن أحمد بن أبي عبد الله وغيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه : لا تنبهوهم إلا بحر - بحد - السيف « 4 » . والظاهر أن المراد من الأكراد من يقطع الطريق ويأخذ المال منهم [ وفي مرآة العقول ج 24 ص 57 : ولعل المراد بالأكراد اللصوص منهم فإن الغالب فيهم ذلك كذا فهمه الكليني انتهى . ] وعليه فهم طائفة خاصة من الأكراد فإن الغالب فيهم ذلك .
--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 باب 2 من أبواب الدفاع ح 1 ، قوله : تجارينا ذكر الصعاليك أي جرى بيننا ذكرهم . وفي مجمع البحرين : الصعلوك الفقير الذي لا مال له وجمعه صعاليك . وفي أقرب الموارد : صعاليك العرب ذؤبانها اي لصوصها وفقراؤها ( 1 ) وسائل الشيعة ج 11 باب 46 من جهاد العدو ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 باب 46 من جهاد العدو ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 11 باب 46 من جهاد العدو ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 2 من أبواب حد المحارب ح 2 .